أوضحت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك أنه يجب إصدار الفواتير الإلكترونية لجميع أنواع الفواتير الضريبية الخاضعة لضريبة القيمة المُضافة. ولذلك، هناك أنواع مختلفة من الفواتير الإلكترونية. دعونا نناقشهم واحدة تلو الأخرى:
يتم استخدام فاتورة ضريبية قياسية لمعاملات الأعمال التجارية (من منشأة إلى منشأة) ومعاملات الأعمال التجارية مع الحكومة (من منشأة إلى حكومة). هذه الفاتورة الإلكترونية إلزامية للمطالبة بخصم ضريبة القيمة المضافة للمدخلات من قبل المشترين وفقًا للمادة 53 (5) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
يتم إصدار الفواتير الإلكترونية القياسية في شكل إخطار من قبل البائعين للمشترين. بمجرد أن يبدأ التكامل مع بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من يناير 2023، لن يتم إصدار الفواتير القياسية إلا بعد ختمها واعتمادها من قبل بوابة الفاتورة المنصة الرسمية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.
يجب أن تحتوي الفواتير الإلكترونية القياسية على تفاصيل وفقًا لتشريعات ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك البائع والمشتري، وتفاصيل المعاملات والسلع/الخدمات، إلى جانب المعلومات الفنية الأخرى.
تبدو الفاتورة الإلكترونية القياسية كما يلي:
سيتم إصدار فواتير ضريبية مبسطة لمعاملات الأعمال إلى المستهلك (من منشأة إلى فرد) حيث لا يحتاج المشتري إلى استخدام الفاتورة لإدخال خصم ضريبة القيمة المضافة. يجب أن تحتوي الفاتورة الإلكترونية من منشأة إلى فرد على التفاصيل المذكورة في المادة 53 (8) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة وملحق قرار الفوترة الإلكترونية.
يتم إصدار الفاتورة إلكترونية المبسطة ومشاركتها مع العملاء في نقاط البيع، ويجب أرشفة نسخة منها وتخزينها لاحقًا.
خلال المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار)، يجوز لدافع الضرائب مشاركة الفاتورة الإلكترونية دون اتخاذ مزيد من الإجراءات. وفي المرحلة الثانية ، يجب إرسال الفاتورة إلكترونية المبسطة إلى بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في غضون 24 ساعة من الإصدار.
تبدو الفاتورة الإلكترونية المبسطة كما يلي:
تتناول المادة 54 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة إشعارات الائتمان والخصم، وتتناول المادة 40 (1) التعديل على قيمة التوريد. لنفترض أن دافعي الضرائب قاموا بتعديل معاملة تم إصدار فاتورة إلكترونية لها بالفعل أو فاتورة إلكترونية مبسطة. في هذه الحالة، يجب عليهم إصدار إشعار ائتمان/خصم إلكتروني.
يجب إصدار إشعارات الائتمان والخصم مقابل الفواتير الأصلية. يمكن لدافع الضرائب استخدام الحقول المرجعية للإشارة إلى تاريخ مرجعي ورقم مرجع الفاتورة والإشارة إلى جميع الفواتير أو عدة فواتير في فترة ما وأي مرجع آخر إلى البيع الأصلي. تختلف أنواع إشعارات الائتمان أو الخصم باختلاف نوع الفاتورة الإلكترونية الصادرة. وأيضًا، يجب على دافعي الضرائب إصدار إشعار ائتمان / خصم قياسي مقابل فاتورة إلكترونية قياسية وإشعار إلكتروني مبسط مقابل فاتورة إلكترونية مبسطة.
يتم إصدار فواتير ضريبية موجزة عندما يكون هناك أكثر من توريد واحد للسلع أو الخدمات. يجوز للموردين الذين يقومون بإصدار الفواتير بصفة متكررة إصدار فاتورة إلكترونية تجارية واحدة تحتوي على جميع التوريدات التي أُجريت في تلك الفترة. على سبيل المثال، يمكن للبائع إصدار فاتورة موجزة واحدة لجميع السلع الموردة خلال شهر.
وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة، يجوز للشخص الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية موجزة، بما في ذلك جميع التوريدات الخاضعة للضريبة للسلع والخدمات المقدمة إلى عميل واحد. لا توجد متطلبات تنسيق أو محتوى إضافية للفواتير الضريبية الموجزة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشخص الخاضع للضريبة الذي يصدر فاتورة ضريبية موجزة لا ينبغي أن يصدر فواتير ضريبية منفصلة معا للتوريدات الفردية للسلع والخدمات التي سيتم إصدار فاتورة ضريبية موجزة لها. يجب على دافع الضرائب إصدار فاتورة إلكترونية موجزة في هذه الحالات.
تسمح الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المُضافة وقانون ضريبة القيمة المُضافة ولوائحه التنفيذية للعميل الخاضع للضريبة بإصدار فواتير ضريبية نيابة عن المورّد وذلك شريطة موافقة مصلحة الضرائب وتطبيق الاشتراطات الخاصة المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية. وأن يظل المورّد هو المسؤول أمام الهيئة عن صحة البيانات المُدرجة في الفواتير الضريبية المُصدرة بالنيابة عنه وفي هذه الحالة، يجب على العميل أن يصدر الفواتير الضريبية بصيغة إلكترونية منظمة من خلال وسيلة إلكترونية وفقًا لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
يجب أن تحتوي الفواتير الإلكترونية المُصدرة من العميل على علامة إلكترونية تشير إلى أنها مُصدرة من قبل العميل بالنيابة عن المورّد. وسيتم إنشاء تلك العلامة تلقائيًا ولن تكون ظاهرة في الصيغة المقروءة بالطريقة الاعتيادية من الفاتورة الإلكترونية. وبالتالي، يجب أن تحتوي الصيغة المقروءة الاعتيادية من الفاتورة على بيان يوضح بأن الفاتورة هي فاتورة مُصدرة عن العميل بالنيابة عن المورّد.
يجوز لطرف خارجي مثل شركة محاسبة إصدار فواتير نيابة عن البائع بعد استيفاء مُتطلبات مُحددة في تشريعات ضريبة القيمة المُضافة.
يجب أن تحتوي الفواتير الإلكترونية التي ينشئها طرف ثالث على علامة إلكترونية تشير إلى أنها مصدرة من قبل طرف ثالث. وسيتم إنشاء تلك العلامة تلقائيًا ولن تكون ظاهرة في الصيغة المقروءة بالطريقة الاعتيادية من الفاتورة الإلكترونية. وبالتالي، يجب أن تحتوي الصيغة المقروءة الاعتيادية من الفاتورة على بيان يوضح بأن الفاتورة هي فاتورة مُصدرة عن العميل بالنيابة عن المورّد.
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المبادئ التوجيهية أن الفاتورة الإلكترونية التي سيتم إصدارها تختلف بناءً على نوع التوريد. فيما يلي جدول يشرح نوع الفاتورة الإلكترونية التي سيتم إصدارها:
نوع التوريد | طبيعة المشتري | قيمة الفاتورة | نوع الفاتورة الإلكترونية التي سيتم إصدارها |
التوريدات الخاضعة للضريبة | الشخص الخاضع للضريبة | أكثر من أو يساوي 1000 ريال سعودي | الفاتورة الضريبية القياسية |
الشخص الخاضع للضريبة | أقل من 1000 | فاتورة ضريبية قياسية أو مبسطة * | |
الشخص الاعتباري غير الخاضع للضريبة | أكثر من أو يساوي 1000 ريال سعودي | الفاتورة الضريبية القياسية | |
الشخص الاعتباري غير الخاضع للضريبة | أقل من 1000 | فاتورة ضريبية قياسية أو مبسطة * | |
التوريدات ذات التصنيف الصفري | الشخص الخاضع للضريبة | أكثر من أو يساوي 1000 ريال سعودي | الفاتورة الضريبية القياسية |
الشخص الخاضع للضريبة | أقل من 1000 | فاتورة ضريبية قياسية أو مبسطة * | |
الشخص الاعتباري غير الخاضع للضريبة | أكثر من أو يساوي 1000 ريال سعودي | الفاتورة الضريبية القياسية | |
الشخص الاعتباري غير الخاضع للضريبة | أقل من 1000 | فاتورة ضريبية قياسية أو مبسطة * | |
تصدير أو توريدات داخل دول مجلس التعاون الخليجي | أي مبلغ | الفاتورة الضريبية القياسية | |
الإمدادات الاسمية | أي مبلغ | الفاتورة الضريبية القياسية | |
(معاملات الأعمال التجارية من منشأة إلى فرد) (يتم التقاط تفاصيل المشتري في حالة الخدمات الطبية أو التعليمية الخاصة) | أي مبلغ | الفاتورة الضريبية المبسطة | |
التوريدات المعفاة | أي مبلغ | غير محدد | |
الإمدادات في إطار آلية الشحن العكسي | أي مبلغ | غير محدد | |
الواردات | أي مبلغ | غير محدد | |
الإمدادات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة | أي مبلغ | غير محدد |
*في حالة التوريدات الخاضعة للضريبة أو التوريدات ذات التصنيف الصفري لشخص خاضع للضريبة أو شخص اعتباري غير خاضع للضريبة بقيمة أقل من 1000 ريال سعودي، يمكن للبائع إصدار فواتير ضريبية مبسطة. إذا كان المشتري المعني يعتزم للمطالبة بخصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات ، فعليه أن يطلب من المشتري إصدار فاتورة ضريبية قياسية.
الشخص الاعتباري غير الخاضع للضريبة يعني مؤسسة أعمال في المملكة العربية السعودية ولكنها غير مسجلة بموجب ضريبة القيمة المضافة بسبب الحد الأدنى.